إسم الخدمة: |
إجازة المحطات الخاصة لبيع مياه الشرب المحلاة |
وصف الخدمة والتعريف بها:
|
منح الموافقة النهائية للحصول على الترخيص الصحي للمحطات الخاصة لبيع مياه الشرب المحلاة
|
الفئة المستهدفة من الخدمة:
|
أصحاب محطات التحلية
|
أماكن الحصول على الخدمة: المركز الرئيسي :
الأماكن البديلة:
|
وزارة الصحة / مديرية صحة البيئة
لا يوجد
|
إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا:
|
لا يوجد
|
خطة سير الخدمة والجهات المشتركة في تقديم الخدمة:
|
وزارة البيئة / لجنة التراخيص المركزية
- مديرية الصحة المعنية التي يقع في منطقتها المشروع
- مديرية صحة البيئة
- إدارة الرعاية الصحية الأولية
- مديرية صحة البيئة
- مديرية الصحة المعنية
الجهات المشتركة: وزارة البيئة / لجنة التراخيص المركزية ، مديرية الصحة التي تقع المحطة ضمن منطقة صلاحيتها، مديرية صحة البيئة ، إدارة الرعاية الصحية الأولية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، البلدية أو أمانة عمان الكبرى.
|
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
|
تحقيق المتطلبات الواردة بالقاعدة الفنية الأردنية الخاصة بمياه الشرب المحلاة في المحطات الخاصة رقم 1528/2010، والشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة لمياه الشرب المحلاة لسنة 2015.
|
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
|
- مخطط موقع تنظيمي حديث وإذن إشغال حديث
- شهادة سجل تجاري وشهادة إسم تاجر أو شهادة سجل صناعي وشهادة تسجيل شركات في حالة الشركات متعددة الأغراض.
|
الإجراء المتبع للحصول على الخدمة:
|
- تبدأ الخدمة من وزارة البيئة بالحصول على الموافقة على موقع المصنع (لجنة التراخيص المركزية)
- يقوم صاحب العلاقة بتقديم موافقة وزارة البيئة والوثائق الأخرى المطلوبة إلى مديرية الصحة المعنية عن طريق تقديم استدعاء يطلب فيه إقامة المصنع وتحديد السعات المنتجة.
- تقوم مديرية الصحة بتوجيه كتاب إلى مديرية صحة البيئة تنسب بالموافقة أو عدم الموافقة على الموقع.
- يقوم الفنيون في مديرية صحة البيئة بالكشف الصحي المشترك مع الفنيين في مديرية الصحة المعنية لإجراء الكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط الصحية.
- في حال الموافقة يقوم صاحب العلاقة بتجهيز المحطة وفقًا للشروط الصحية الواجب توفرها في ممارسة حرفة الشرب المحلاة لسنة 2015 ، والمتطلبات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بمياه الشرب المحلاة في المحطات الخاصة رقم 1528/2010.
- إجراء الكشف اللازم وأخذ العينات من المياه المنتجة لبيان صلاحيتها وتحقيقها لمعايير القاعدة الفنية من قبل مديرية الصحة المعنية.
- على ضوء صلاحية النتائج واستيفاء الشروط اللازمة يمنح صاحب العلاقة كتابًا من الوزارة بالموافقة النهائية على إقامة وتشغيل المحطة (يوقع الكتاب من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ويصدر من مديرية صحة البيئة).
- ترسل نسخة من كتاب الموافقة إلى مديرية الصحة المعنية للمتابعة.
- تقوم البلدية أو أمانة عمان الكبرى بمنح المحطة رخصة حرف وصناعات صادرة بموجب قانون الحرف والصناعات استنادًا على موافقة وزير الصحة.
|
الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
|
يعتمد على جاهزية المحطة واستيفائها للشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة المحطات الخاصة بمياه الشرب المحلاة لسنة 2015 وفقًا لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية لمياه الشرب المحلاة في المحطات الخاصة رقم 1528/2005، واندراج نوعية المياه المنتجة مع محددات القاعدة الفنية المذكورة.
|
الرسوم المالية المطلوبة:
|
لا يوجد
|
الشركاء في تقديم الخدمة: إسم الشريك
|
وزارة البيئة للحصول على موافقة المبدئية على الموقع .
- مديرية الصحة المعنية، إدارة الرعاية الصحية الأولية
- مؤسسة المواصفات والمقاييس
|
دور الشريك:
|
- مديرية الصحة المعنية: المشاركة في الكشوفات وجمع العينات ومتابعة استيفاء الشروط الصحية المطلوبة
- إدارة الرعاية الصحية الأولية: توقيع كتاب الموافقة النهائية
- مؤسسة المواصفات والمقاييس: حصول صاحب العلاقة على نسخة من القاعدة الفنية الأردنية لمياه الشرب المحلاة في المحطات الخاصة رقم 1528/2010
|