قسم رقابة مصانع ومحطات المياه
إجازة مصانع تعبئة مياه شرب معبأة ومياه معدنية
وصف الخدمة والتعريف بها:
|
منح الموافقة النهائية للحصول على الترخيص الصحي لمصانع تعبئة مياه شرب معبأة ومياه معدنية
|
الفئة المستهدفة من الخدمة:
|
أصحاب المصانع
|
أماكن الحصول على الخدمة: المركز الرئيسي
|
وزارة الصحة / مديرية صحة البيئة
|
: الأماكن البديلة
|
لا يوجد
|
إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا:
|
غير متوفرة
|
خطة سير الخدمة والجهات المشتركة في تقديم الخدمة:
|
- مديرية الصحة المعنية التي يقع في منطقتها المشروع
- مديرية صحة البيئة
- إدارة الرعاية الصحية الأولية
- مديرية صحة البيئة
الجهات المشتركة: وزارة البيئة ، مديرية الصحة التي يقع المصنع في منطقتها، مديرية صحة البيئة ، إدارة الرعاية الصحية الأولية، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، البلدية أو أمانة عمان الكبرى
|
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
|
تحقيق المتطلبات الواردة في القواعد الفنية لمياه الشرب المعبأة رقم 1214/2009 والمياه المعدنية 200/2009
الشروط الواجب توفرها في ممارسة حرفة مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها ( مصانع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية لسنة 2015) .
|
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
|
- مخطط موقع تنظيمي حديث وإذن إشغال حديث
- شهادة سجل تجاري وشهادة إسم تاجر أو شهادة سجل صناعي وشهادة تسجيل شركات في حالة الشركات متعددة الأغراض
- موافقة وزارة البيئة
- شهادات منشأ ومأمونية مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ لأي مادة أولية أو مضافات تدخل في عملية التصنيع تفيد بأن هذه المواد مسموح استعمالها للمياه ومسموح استخدامها في بلد المنشأ لنفس الغرض.
|
الإجراء المتبع للحصول على الخدمة:
|
- تبدأ الخدمة من وزارة البيئة بالحصول على الموافقة على موقع المصنع (لجنة التراخيص المركزية)
- يقوم صاحب العلاقة بتقديم موافقة وزارة البيئة والوثائق الأخرى المطلوبة إلى مديرية الصحة المعنية عن طريق تقديم استدعاء يطلب فيه إقامة المصنع وتحديد السعات المنتجة.
- تخاطب مديرية الصحة المعنية مديرية صحة البيئة.
- يقوم الفنيون في مديرية صحة البيئة بتزويد صاحب العلاقة بالشروط المطلوب الالتزام بها وبالكشف الصحي الميداني المشترك مع الفنيين في مديرية الصحة المعنية وتوجيه صاحب العلاقة وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في القواعد الفنية الأردنية لمياه الشرب المعبأة رقم 1214/2009 والمياه المعدنية رقم 200/2009.
- يقوم صاحب العلاقة بتجهيز المصنع ضمن القواعد الفنية المذكورة أعلاه.
- عند جاهزية المصنع يقوم فريق مشترك من مديرية صحة البيئة ومديرية الصحة المعنية بإجراء الكشف الصحي اللازم؛ وفي حالة الاستكمال التام تؤخذ العينات اللازمة من المياه المنتجة وترسل إلى مختبرات مديرية صحة البيئة في اليوم الأول ومختبرات مديرية الصحة المعنية في اليوم الثاني.
- على ضوء صلاحية النتائج واستيفاء الشروط اللازمة يمنح صاحب العلاقة كتابا من الوزارة بالموافقة النهائية (يوقع الكتاب من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ويصدر من مديرية صحة البيئة).
- ترسل نسخة من الترخيص الصحي إلى مديرية الصحة المعنية للمتابعة.
- تقوم البلدية أو أمانة عمان الكبرى بمنح المصنع رخصة الحرف والصناعات الصادرة بموجب قانون الحرف والصناعات استنادًا على موافقة وزير الصحة.
|
الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
|
- يعتمد على جاهزية المصنع واستيفاء الشروط الصحية المطلوبة وفقا لمتطلبات القواعد الفنية الأردنية واندراج نوعية المياه المنتجة مع محددات القواعد الفنية المذكورة.
- ويعتمد على استكمال جميع الوثائق المطلوبة.
|
الرسوم المالية المطلوبة:
|
لا يوجد
|
الشركاء في تقديم الخدمة: إسم الشريك
|
وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقايس، مديرية الصحة المهنية، إدارة الرعاية الصحية الأولية، مديرية الصحة المعنية
|
دور الشريك
|
-وزارة البيئة: الموافقة على الموقع
-مؤسسة المواصفات والمقايس: الحصول على القواعد الفنية الأردنية ذات العلاقة
-مديرية الصحة المهنية: متابعة شروط الصحة المهنية
-إدارة الرعاية الصحية الأولية: توقيع كتاب الموافقة النهائية
-مديرية الصحة المعنية: المشاركة في الكشوفات وجمع العينات
|