قسم رقابة مصانع ومحطات المياه/
إجازة مصانع الثلج
وصف الخدمة والتعريف بها:
|
منح الموافقة النهائية للحصول على الترخيص الصحي لمصانع الثلج
|
الفئة المستهدفة من الخدمة:
|
أصحاب مصانع الثلج
|
أماكن الحصول على الخدمة: المركز الرئيسي
|
وزارة الصحة / مديرية صحة البيئة
|
الأماكن البديلة
|
لا يوجد
|
إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونيا:
|
غير متوفرة
|
خطة سير الخدمة والجهات المشتركة في تقديم الخدمة:
|
- مديرية الصحة المعنية التي يقع في منطقتها المشروع
- مديرية صحة البيئة
- إدارة الرعاية الصحية الأولية
- مديرية صحة البيئة
- مديرية الصحة المعنية
الجهات المشتركة: وزارة البيئة، مديرية الصحة التي يقع في منطقتها المشروع، إدارة الرعاية الصحية الأولية.
|
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
|
أن تحقق المياه الداخلة في إنتاج الثلح المتطلبات الواردة في القاعدة الفنية لمياه الشرب رقم 286/2008، والشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015.
|
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
|
- مخطط موقع تنظيمي حديث وإذن إشغال حديث
- شهادة سجل تجاري وشهادة إسم تاجر أو شهادة تسجيل صناعي وشهادة تسجيل شركات في حالة الشركات متعددة الأغراض
- موافقة وزارة البيئة.
|
الإجراء المتبع للحصول على الخدمة:
|
1.يتم الحصول على الموافقة المبدئية على الموقع من وزارة البيئة ( لجنة التراخيص المركزية).
2.يقوم صاحب العلاقة بتقديم استدعاء بطلب الموافقة على إقامة المصنع لمديرية الصحة التي يقع في منطقتها المشروع.
3.تقوم مديرية الصحة بتوجيه كتاب إلى مديرية صحة البيئة بالتنسيب.
4.يقوم الفنيون في مديرية صحة البيئة بتزويد صاحب العلاقة بالشروط المطلوب الالتزام بها.
5.يقوم صاحب العلاقة بتجهيز المصنع وفقا للشروط الصحية المعمول بها.
6.بعد تجهيز المصنع، تقوم مديرية الصحة بأخذ العينات اللازمة من المياه الداخلة في التصنيع.
7.على ضوء صلاحية نتائج المياه الداخلة في الإنتاج وتحقيقها للقاعدة الفنية الأردنية لمياه الشرب رقم 286/2008، والشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015، وبعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، يمنح صاحب العلاقة كتابا بالموافقة النهائية على إقامة وتشغيل المصنع (يوقع من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ويصدر من مديرية صحة البيئة).
8.ترسل نسخة من الكتاب بالموافقة إلى مديرية الصحة المعنية للمتابعة.
9.يقوم صاحب العلاقة بمراجعة البلدية أو أمانة عمان الكبرى للحصول على رخصة الحرف والصناعات بموجب قانون الحرف والصناعات استنادًا على موافقة وزير الصحة.
|
الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
|
يعتمد على جاهزية المصنع واستيفاء الشروط الصحية واندراج نوعية المياه الداخلة في الإنتاج مع محددات القاعدة الفنية الأردنية لمياه الشرب رقم 286/2008، والشروط الواجب توفرها في مصانع ومعامل ومراكز بيع الثلج لسنة 2015.
|
الرسوم المالية المطلوبة:
|
لا يوجد
|
الشركاء في تقديم الخدمة: إسم الشريك
|
وزارة البيئة، مديرية الصحة المهنية، إدارة الرعاية الصحية الأولية، مديرية الصحة المعنية
|
: دور الشريك
|
- وزارة البيئة: موافقة مبدئية على موقع المصنع
- مديرية الصحة المهنية: متابعة شروط الصحة المهنية
- إدارة الرعاية الصحية الأولية: توقيع الكتاب بالموافقة النهائية
- مديرية الصحة المعنية: المشاركة في الكشوفات وجمع العينات
-مؤسسة المواصفات والمقايس: الحصول على القاعدة الفنية الأردنية ذات العلاقة.
|