قانون الصحة العامة رقم ( 47 ) لسنة 2008 وتعديلاته
الفصل الثاني عشر - وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون ، كلياً او جزئياً ، من اوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع بغرض الاستخدام سواء بتدخينها او امتصاصها اومضغها او تنشقها .
المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود أو (المعابر) والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت والأماكن والمنشآت السياحية و دواوين الجمعيات والروابط والعشائر وأي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
أ- يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في االماكن العامة، على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الصحة المختص تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في المكان العام شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته ، والإعلان عن هذا المكان بصورة واضحة في مكان بارز وباللغة العربية .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يحظر التدخين في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وتتولى الدوائر المعنية بالتعاون مع الوزارة وضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ هذا الحظر.
ج- يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين) والإشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة ، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك .
لا يجوز لأي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك وسائل الإعلام طبع او عرض او نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به او الإعلان عن منتجاته.
يحظر على أي شخص ما يلي -:
أ -بيـع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانيــة عشــر عاماً .
ب- بيع السجائر بالتجزئة .
ج- صنع او استيراد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ بما في ذلك الحلوى والكعك والألعاب والأدوات
المصنعة بشكل يشابه اياً من منتجات التبغ .
د- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ .
هـ- عرض أي من منتجــات التبغ إلا وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
على كل من ينتج او يستورد او يسوق ضمن اراضي المملكة اياً من منتجات التبغ ان يضع في مكان ظاهر على العلب او الأغلفة او الأوعية التي يسوق فيها منتجات التبغ ، الشكل او العبارة اوكليهما التي تقررها المواصفة لقياسية الأردنية او بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية
الفصل الخامس عشر – العقوبات
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي-:
-1 سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه .
-2 عدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة (ج ) من المادة ( 53 ) من هذا القانون.
- 3 بيع السجائر بالمفرد.
- 4 بيع السجائر لمن هم دون الثامنة عشرة.
هـ ــ توزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بأي مما يلي-:
1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أوالسماح بذلك.
2 ــ عرض أي من منتجات التبغ خلافاً لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية .
3- طبع أو عرض أو نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة أو ادوات اومواد للتعريف به.
4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
5- صنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز يستخدم لغايات التدخين .
6 ـ انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خالفاً لأحكام المادة (54)من هذا القانون.
7 ـ عدم تنفيذ الإشتراطات الصحية للأماكن المسموح بالتدخين فيها.
د - للوزير إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة أو التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.